الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
الأجوبة الفقهية على الأسئلة التعليمية والتربوية
68986 مشاهدة
لبس المدرسة الحجاب الكامل عادة وحياءً ممن حولها وخوفًا من النظام لا إيمانًا واحتسابًا


س 80: وسئل -وفقه الله- بعض المدرسات المتعاقدات يلبسن الحجاب الكامل عادة؛ مجاراة للمجتمع وحياء ممن حولها من أخواتها المدرسات المواطنات، وتطبيقًا للنظام المفروض عليها من قِبل رئاسة تعليم البنات، فإذا سافرت إلى بلدها، أو خرجت إلى السوق، أو حتى عندما تمارس التدريس في بلدها تكشف وجهها، ولا ترى بوجوب ستر الوجه، فما حكم كشف الوجه للرجال الأجانب مع ذكر الأدلة في ذلك؟
فأجاب: وجه المرأة هو مجمع المحاسن، وهو الذي يحصل بالنظر إليه الفتنة والاندفاع إلى الشر؛ لأنه محل الزينة والجمال، ويسمى كشفه إسفارًا، وكأنه يسفر عن غيره من الزينة، وهو أيضًا التبرج الذي نهى الله -تعالى- عنه بقوله: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ؛ أي: لا تظهرن الوجوه والمحاسن كعادة الجاهلية، واشتقاقه من البرج وهو البناء الرفيع؛ حيث إن إبداء الوجه يلفت الأنظار ويحدق الكل إليه من بعيد، كأنه برج مرتفع.
وقد أمر الله نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- وبناته ونساء المؤمنين باللباس الساتر بقوله -تعالى- يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ؛ أي: يتسترن ويغطين أجسادهن ومنها الوجوه، وقالت عائشة كنا إذا حاذانا الرجال، ونحن محرمات، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . فهذا تسترهن في الإحرام، وقد نهى الله -تعالى- النساء عن إبداء الزينة إلا للزوج والمحارم بقوله: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الآية، فمتى كشفت وجهها فقد أبدت زينتها لغير المحارم وذلك مخالفة للقرآن، وكذلك قال -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والخمار ما يغطى به الرأس، أمرها -تعالى- أن تسدل خمارها من فوق الرأس حتى يستر فتحة الجيب، ولا شك أن الفتنة بالوجه أشد من فتحة الجيب الذي هو مدخل الرأس، كما نهاهن عن الضرب بالأرجل حتى يعلم ما يخفين من زينتهن؛ أي حتى بصوت الخلخال الذي في أسفل الساق مستورًا بالثوب.
وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذيول النساء فقال: يُرخِينَ شبرًا. فقيل: إذًا تبدو أقدامهن؟ فقال: يرخين ذراعًا وذيل المرأة هو أسفل الثوب الذي يلي الأرض، أمرهن أن يرخين -أي يدلين- الثوب على الأرض بقدر ذراع؛ مخافة أن يبدو القدم عند مشيهن، فإذا كان هذا في القدم فكيف بالوجه، وقد قال ابن عباس وغيره في قوله -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ قالوا: تغطي وجهها بخمار صفيق وتبدي عينًا واحدة للنظر، وقد نهيت المرأة في الإحرام عن لبس النقاب والقفازين وهو دليل على أنها تلبسه في غير الإحرام، ولكنه كان ضيق الفتحات بحيث لا يبدو سوى حدقة العين، فعلى هذا نقول: إن هؤلاء المتعاقدات والوافدات قد أخذ عليهن أن يلتزمن بتعاليم الدين الإسلامي داخل هذه البلاد التي تحكم بالشرع، وألا يتبرجن ولا يتكشفن، لكن حيث إنهن قد تعودن هذا التبرج في بلادهن التي تحكم بالقوانين، والتي قد أثر فيها الاستعمار الأفرنجي؛ فإن الواجب الأخذ على أيديهن ومنعهن من السفور والتبرج في الأسواق والمجتمعات، كما أخذ عليهن العهد بذلك، وكما تقتضيه تعاليم الإسلام، فمن أصرت وعاندت ألغي عقدها ورُدت من حيث جاءت، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.